قال أبو محمد ونحن نقول إن الكسب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجر البغاء وكان أهل الجاهلية يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون أجورهن وكان لعبد الله بن جدعان إماء يساعين وهو في الجاهلية سيد تيم فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ونهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الزمارة وهي الزانية يعني هذه الأمة التي يغتلها سيدها قال أبو محمد حدثنا أبو الخطاب قال نا أبو بحر قال نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هرير قال ثمن الكلب وأجر الزمارة من السحت قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن مالك عن سالم أبي النضر عن بن جرهد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو كاشف فخذه فقال غطها فإن الفخذ من العورة ثم رويتم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة وعن عطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا فخذه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو
(٣٠٠)