فهذا هو الترياق الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نوى فيه هذه النية وذهب به هذا المذهب فأما من شربه وهو عنده بمنزلة غيره من الدواء يؤمل نفعه ويخاف ضره ويستشفى الله تعالى به فلا بأس عليه إذا لم يكن في الترياق لحوم الحيات فإن بن سيرين كان يكرهه إذا كانت فيه الحمة يعني السم الذي يكون في لحومها ومما يشبه ذلك الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وذكره وكلامه في كتبه وأن يعتقد أنها نافعة لا محالة وإياها أراد بقوله ما توكل من استرقى ولا يكره ما كان من التعوذ بالقرآن وبأسماء الله عز وجل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من صحابته رقى قوما بالقرآن وأخذ على ذلك أجرا من أخذ أجرا برقية باطل فقد أخذت برقية حق قالوا حديثان متناقضان في شرب الماء قالوا رويتم عن بن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما قلت فالاكل قال الاكل أشد منه ثم رويتم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يشرب وهو قائم وهذا نقض لذاك قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس ههنا تناقض لأنه في الحديث الأول نهى أن يشرب الرجل أو يأكل ماشيا
(٣١١)