وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته خاليا فأظهر فخذه لنسائه ثم دخل عليه من يأنس به فلم يستره فلما صاروا ثلاثة كره باجتماعهم ما كرهه لجرهد من إبدائه لفخذه بين عوام الناس واستتر منهم قالوا حديث يبطله الاجماع والكتاب قالوا رويتم عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال فحدثت بن عباس وأبا هرير بذلك فقالا صدق قالوا والناس على خلاف هذا لأنه قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلم يجعل له أن يحل دون أن يصل الهدي وينحر عنه قال أبو محمد ونحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا في الرجل من أهل مكة يهل بالحج منها ويطوف ويسعى ثم يكسر أو يعرج أو يمرض فلا يستطيع حضور المواقف أنه يحل في وقته وعليه حج قابل والهدي وكذلك الرجل يقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ويقضي عمرته ثم يهل بالحج من مكة ويكسر أو يصيبه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف إنه يحل وعليه حج قابل والهدي والذين أمرهم الله تعالى إذا أحصروا بما استيسر من الهدي وأن لا يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله هم الذين أحصروا قبل أن يدخلوا مكة
(٣٠٢)