والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض فكيف يكون على الإماء نصفه وذهبوا إلى أن المحصنات ذوات الأزواج قالوا وفي هذا دليل على أن المحصنة حدها الجلد قال أبو محمد ونحن نقول إن المحصنات لو كن في هذا الموضع ذوات الأزواج لكان ما ذهبوا إليه صحيحا ولزمت به هذه الحجة وليس المحصنات ههنا إلا الحرائر وسمين محصنات وإن كن أبكارا لان الاحصان يكون لهن وبهن ولا يكون بالإماء فكأنه قال فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب يعني الابكار وقد تسمي العرب البقرة المثيرة وهي لم تثر من الأرض شيئا لان إثارة الأرض تكون بها دون غيرها من الانعام وتسمي الإبل في مراعيها هديا لان الهدي إلى الكعبة يكون منها فتسمى بهذا الاسم وإن لم تهد ومما يشهد لهذا التأويل الذي تأولناه في المحصنات وأنهن في هذا الموضع الحرائر الابكار قوله تعالى في موضع آخر ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم والمحصنات ههنا الحرائر ولا يجوز أن يكن ذوات الأزواج لان ذوات الأزواج لا ينكحن قالوا حكم في الوصية يدفعه الكتاب قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث والله تعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
(١٨٠)