وهذا دليل على أن ما لم يبلغ قلتين حمل النجس وهذا خلاف الحديث الأول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس بخلاف للأول وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ على الأغلب والأكثر لان الأغلب على الآبار والغدران أن يكثر ماؤها فأخرج الكلام مخرج الخصوص وهذا كما يقول السيل لا يرده شئ ومنه ما يرده الجدار وإنما يريد الكثير منه لا القليل وكما يقول النار لا يقوم لها شئ ولا يريد بذلك نار المصباح الذي يطفئه النفخ ولا الشرارة وإنما يريد نار الحريق ثم بين لنا بعد هذا بالقلتين مقدار ما تقوى عليه النجاسة من الماء الكثير الذي لا ينجسه شئ قالوا حديثان في الحج متناقضان قالوا رويتم عن إسماعيل بن علية عن أيوب قال قال لي عبد الله بن أبي مليكة حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهللت بحج قال عبد الله وحدثني عروة أنها قالت أهللت بعمرة قال أبو محمد ونحن نقول إن لهذين الحديثين مخرجا إن لم يكن وقع فيه غلط من القاسم أو عروة وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكة وقد لبوا بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا ويسعوا ثم يحلوا ويجعلوها عمرة فحل القوم وتمتعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لحللت
(٣١٣)