وكانوا إذا نزلوا في أسفارهم لهيئة الصلاة استقبل بعضهم القبلة بالصلاة واستقبلها بعضهم بالغائط فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إكراما للقبلة وتنزيها للصلاة فظن قوم أن هذا أيضا يكره في البيوت والكنف المحتفرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلائه فاستقبل به القبلة يريد أن يعلمهم أنه لا يكره ذلك في البيوت والآبار المحتفرة التي تستر الحدث وفي الخلوات في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فيمش في نعل واحدة ورويتم عن مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى قالوا وهذا خلاف ذلك قال أبو محمد ونحن نقول ليس ههنا خلاف بحمد الله تعالى لان الرجل كان ينقطع شسع نعله فينبذها أو يعلقها بيده ويمشي في نعل واحدة إلى أن يجد شسعا وهذا يفحش ويقبح في النعلين والخفين وكل زوجين من اللباس يستعمل في اثنين فيستعمل في واحد ويترك الآخر وكذلك الرداء يلقى على أحد المنكبين ويترك الآخر
(٨٦)