فأما أن ينقطع شسع الرجل فيمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاثا إلى أن يصلح الآخر فإن هذا ليس بمنكر ولا قبيح وحكم القليل يخالف حكم الكثير في كثير من المواضع ألا ترى أنه يجوز للمصلي أن يمشي خطوة وخطوتين وخطوات وهو راكع إلى الصف الذي بين يديه ولا يجوز له أن يمشي وهو راكع مائة ذراع ومائتي ذراع ويجوز له أن يردي الرداء على منكبيه إذا سقط عنه ولا يجوز له أن يطوي ثوبه في الصلاة ولا أن يعمل عملا يتطاول ويبتسم فلا تنقطع صلاته ويقهقه فتنقطع قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن عائشة أنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط ثم رويتم عن حذيفة أنه بال قائما وهذا خلاف ذاك قال أبو محمد ونحن نقول ليس ههنا بحمد الله اختلاف ولم يبل قائما قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها وبال قائما في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها إما للثق في الأرض وطين أو قذر وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائما كان مزبلة لقوم فلم يمكنه القعود فيه ولا الطمأنينة وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار
(٨٧)