يريد أن لها عيونا تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها قالوا حديثان في البيوع متناقضان رضي الله تعالى عنهما قالوا رويتم عن حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم رويتم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت إبل الصدقة فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة قالوا وهذا خلاف الأول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس بين الحديثين اختلاف بحمد الله تعالى لان الحديث الأول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وليس يجوز أن يشتري شيئا ليس عند البائع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو بيع المواصفة وإذا أنت بعت حيوانا بحيوان نسيئة فقد دفعت ثمنا لشئ ليس هو عند صاحبك فلم يجز ذلك والحديث الثاني أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة يريد سلفا وقد مضت السنة في السلف بأن يدفع الورق أو الذهب أو الحيوان سلفا في طعام أو تمر أو حيوان على صفة معلومة وإلى وقت محدود وليس ذلك عند المستسلف في الوقت الذي دفعت إليه الثمن وعليه أن يأتيك به عند محل الأجل فصار حكم السلف خلاف حكم البيع إذ كان البيع لا يجوز فيه أن تشتري ما ليس عند صاحبك في وقت المبايعة وكان السلف يجوز فيه أن تسلف فيما ليس عند صاحبك في وقت الاستسلاف
(٣٢٠)