وأهريقوا على مكانه ماء قالوا وهذا خلاف الأول قال أبو محمد ونحن نقول إن الخلاف وقع في هذا من قبل الراوي وحديث أبي هريرة أصح لأنه حضر الامر ورآه وعبد الله بن معقل بن مقرن ليس من الصحابة ولا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجعل قوله مكافئا لقول من حضر ورأي وكان أبوه معقل بن مقرن أبو عمرة المزني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما عبد الله ابنه فلا نعلمه قالوا حديثان في الصوم متناقضان قالوا رويتم في غير حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ثم رويتم عن عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان في السفر كفطره في الحضر قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لقوم رغبوا عن رخصة الله تعالى وما وهب لهم من الرفاهة في السفر وتجشموا المشقة والشدة فأعلمهم أن إثمهم في الصيام في السفر كإثمهم في الفطر في الحضر وسماهم في حديث آخر عصاة لتركهم قبول ما أنعم الله تعالى به ويسر فيه ومن رغب عن يسر الله تعالى كان كمن قصر في عزائمه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صائم الدهر لا صام ولا أفطر وقال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وأما من سافر في الزمن البارد والأيام القصار أو كان في كن وسعة
(٢٢٥)