وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بالقصر في الامن أيضا عن الله عز وجل وكذلك المسح على الخفين مع قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وقد روى عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة أراد أنها مبينة للكتاب منبئة عما أراد الله تعالى فيه قالوا حكم في الغسل يوم الجمعة مختلف قال ورويتم عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ثم رويتم عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل قالوا وهذا مخالف للأول قال أبو محمد ونحن نقول إن قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لم يرد به أنه فرض وإنما هو شئ أوجبه على المسلمين كما يجب غسل العيدين على الفضيلة والاختيار ليشهدوا المجمع بأبدان نقية من الدرن سليمة من التفل وقد أمر مع ذلك بالتطيب وتنظيف الثوب وأن يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته وهذا كله اختيار منه وإيجاب على الفضيلة لا على جهة الفرض
(١٨٦)