ولكن قد نقله جماعة من الصحابة فيهم عمر وعمران بن حصين وابن عمر وأبو موسى الأشعري فإن قالوا فإن هذا ظلم وقد تبرأ الله عز وجل من الظلم إذ يقول وما أنا بظلام للعبيد أجبناهم بقول إياس بن معاوية فإنه قال قلت لبعضهم ما الظلم في كلام العرب فقال أن يأخذ الرجل ما ليس قلت فإن الله تعالى له كل شئ قالوا حديث يبطله النظر قالوا رويتم أن أبا ذر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مباضعة الرجل أهله يلذ يا رسول الله ويؤجر قال أرأيت لو وضعته في حرام ألست تأثم قال نعم قال فكذلك تؤجر في وضعك إياه في الحلال قالوا والوضع في الحرام معصية والوضع في الحلال إباحة فكيف يجوز أن يؤجر في الإباحة ولو جاز هذا لجاز أن يؤجر على أكل الطعام إذا جاع وعلى شرب الماء إذا عطش وكيف يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالكلام وبما يجوز وبما لا يجوز رضي الله تعالى عنها قال أبو محمد ونحن نقول إن الرجل قد تكون له المرأة العجوز أو القبيحة فتطمح نفسه إلى غيرها من الحرام وهو له معترض وممكن فيدعه طاعة لله عز
(٢٣٦)