موته في الوصية، فيأذنون له (1)، قال: هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره (2).
(16450) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: هم بالخيار إذا رجعوا.
(16451) - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء كان يقول:
جازت إذا أذنوا (16452) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: إذا أذنوا فقد جاز عليهم (3).
(16453) - عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا أوصى الميت لوارث، فطيب ذلك الورثة في حياته، فهم بالخيار إذا مات، إن شاءوا رجعوا، لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم، ولم يملكوه، إنما ملكوه بعد الموت، فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز، وليس لهم أن يردوه، قبض أو لم يقبض (16454) - قال عبد الرزاق: وسألت حماد بن أبي حنيفة، قلت: كيف كان أبوك يقول في الرجل يوصي لبعض ورثته فيقول: إن أجازه الورثة، وإلا فهو لفلان أو للمساكين؟ قال: