(16457) - عبد الرزاق عن الثوري في قوله: (فمن بدله بعد ما سمعه) (1) قال: بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم يغير وصيته حتى نزلت:
(فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (2) فرده إلى الحق.
(16458) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال:
أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده (3).
(16459) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه أوصى لام ولده.
(16460) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن قال: إذا أعطى الرجل أم ولده شيئا فمات فهو لها، وأخبرني إياي عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك (16461) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها ما لم ينكحن، فإذا نكحن فهي رد على الورثة، قال: تجوز وصيته على شرطه.