ومئة، فهو جائز، لأنه جعل الوصية المئة.
(16479) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق، فقال: إن رجلا (1) أوصى إلي تركة له، وإن هذا من تركته، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تشتر (2) من ماله شيئا (3).
(16480) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث عن نافع أنه كان يستقرض من مال اليتيم، ويستودعه، ويعطيه مضاربة.
(16481) - عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله: (ولا تقربوا مال اليتيم) (4) قال: لا تقرض منه.
(16482) - عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله.
(16483) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن ابن طاووس عن أبيه قالا: إذا أوصى الرجل بشئ يكون عليه واجب، حج، أو كفارة