وصية الغلام جائزة إذا عقل (1).
(16418) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تعلم... (2) إذا بلغه الصغير والصغيرة جازت وصيتهما؟ قال: ما أعلمه.
(16419) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق أوصى، فقال: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته، قال: فلم يزل يعمل بذلك ويقضى به، حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده، فقضى به عمر بن عبد العزيز أيضا (3)، فلم يزل عليه بعد، قال: ولا نعلم أحدا قضى به قبل عبد الملك.
(16420) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إذا وضع الغلام الوصية موضعها جازت.
(16421) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (16422) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: