فهي لورثة الذي أهداها، إلا أن يدفعها إلى وصي أو جري (1).
(16442) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن فضيل عن أبي حريز عن الشعبي أن رجلا أهدى لرجل، فمات (2) قبل أن يصل إليه، فأرسل إلى عبيدة (3) السلماني، فقال: إن كان أهداها إلى الرجل قبل أن يموت فالهدية لورثة الميت، وإن كان أهداها إليه وقد مات، فالهدية ترجع إلى الحي، فإن الحي لا يهدي إلى الميت (16443) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال:
سألت الحكم بن عتيبة، قال: إذا أرسل بها مع رسول الميت فهي لرسول (4) الميت وإن كان مع رسول الذي أهداها، فهي للذي أهداها.
(16444) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يوصي للرجل، فيموت الذي أوصى له، فيعلم ذلك الموصي بموته، فلا يحدث فيما أوصى له به شيئا، قال: ثم يموت الموصي، قال:
فالوصية لأهل الموصى له، قلت:... (5) يعلمونه قال: لا.