في وصيته ما شاء وإن كان عتقا.
(16389) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي بالوصية، ثم يوصي بأخرى، قال: إن لم يغير من الأولى شيئا فهما جائزتان في ثلث ماله.
(16390) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن أوصى إنسان بثلثه، ثم أوصى بوصايا بعد ذلك، تحاصوا في الثلث.
(16391) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: عبدي لفلان، ثم قال: نصف عبدي لفلان، منا من يقول: ثلاثة أرباع وربع، ومنا من يقول: ثلث وثلثان، وأحبه إلي الثلث والثلثان، قاله ابن أبي ليلى والعامة.
(16392) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: إن غير من وصيته شيئا فقد رجع فيها كلها، قال معمر: فسألت ابن شبرمة فقال: لا ينتقص منها إلا ما غير.
(16393) - قال عبد الرزاق: وسمعت معمرا وسئل عن رجل قال:
ثلث مالي لفلان، ولفلان نفقته حتى يموت، قال: يوقف له نصف الثلث بنفقته.
الرجل يعطي ماله كله (16394) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن حجير عن