ولكن يجعل لها منه سهما (1) امرأة، فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث، رجعت إلى الثلث. وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشئ حوصت، قال: فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم، فإن لها مثل سهم رجل، وصية مثل هذه الوصية الأخرى (16433) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث، جاز لهم ثلث الثلث، ورد على قرابته ثلثا الثلث.
(16434) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
من أوصى فسمى أعطينا من سمى.
(16435) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الوصية أوصى إنسان في أمر، فرأيت غيره خيرا منه؟ قال: فافعل الذي هو خير، ما لم يسم إنسانا باسمه، وإن (2) قال: للمساكين، وفي سبيل الله، فرأيت خيرا من ذلك، فافعل الذي هو خير، ثم رجع عن ذلك، فقال:
لينفذ قوله (3)، قال: وقوله الأول أعجب إلي.