عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا: يغير الرجل من وصيته ما شاء، في العتق وغيره (1).
(16384) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها، ثم رجع في وصيته (2) ما كان حيا.
(16385) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة قالوا: كل صاحب وصية يرجع فيها ما كان حيا، إلا العتاقة.
(16386) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي مثله (3).
(16387) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين درهما، وشاة قيمتها خمسة دراهم، فأوصت لرجل بالشاة، وأوصت لرجل بسدس مالها، قال: بعضنا يقول: السدس يدخل على صاحب الشاة، ويكون له نصف سدس الشاة، وبعضنا يقول، لصاحب السدس سبع الشاة، هذا أمر العامة.
(16388) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يغير الرجل