وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته.
(16410) - عبد الرزاق عن ابن عيينة (1) قال: حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو ابن سليم الغساني (2) قال: بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت، فقال:
مروه فليوص، فأوصى ببئر جشم، فبيعت بثلاثين ألفا، وهو ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة، وقد قارب.
(16411) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير، قيمته ثلاثون ألفا، فرفع أبو إسحاق (1) ذلك إلى عمر ابن الخطاب، فأجاز وصيته.
(16412) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أبي إسحاق قال:
خاصمت إلى شريح في صبي أوصى لظئر له بأربعين درهما، فأجازه شريح.
(16413) - عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن أبي إسحاق قال: