مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن! مما يموت الرجل منكم الذي [لا] (1) يعلم أن أصله من العرب، ولا يدرى ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء (2).
(16375) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة يقال له إسحاق بن راشد، قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق بماله كله: إذا وضع ماله في حق، فلا أحد أحق بماله كله (3)، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض، فليس له إلا الثلث.
(16376) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث (4).
(16377) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان مريضا فقال لامرأة: تزوجي ابني هذا! وصداقك علي ألف درهم، وصداق مثلها خمس مئة درهم، ثم مات من مرضه ذلك، قال: هو لها في ماله، ويأخذه الورثة من ابنه، فإنما هو كفيل (5) ابنه أن يزوجه أو (6) لم يأمره.