(17815) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة، ولا تعقل العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف.
(17816) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كل جراحة لايقاد منها فهي من مال المصيب إذا كان عمدا، وقاله ابن جريج عن عطاء.
(17817) - قال عبد الرزاق: قال سفيان: ما دون الموضحة فهو على الذي أصاب، والموضحة فما فوقها على العاقلة، وقضى عمر بن عبد العزيز بالموضحة على العاقلة.
(17818) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الثلث فما دونه في خاصة ما له، وما زاد فهو على العاقلة.
(17819) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة، قال: وقال لي ذلك ابن أيمن، ولا أشك أنه قال: وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة.
(17820) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله (1) بن عمر قال: إنهم (2) مجتمعون، أو قال عبد الرزاق قال: كدنا (3) أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة.