من الام؟ [قال: نعم] (1).
(17770) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الاخوة من الام من الدية.
(17771) - أخبرنا عبد الرزاق قال: انا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول: قال علي: قد ظلم الاخوة من الام من لم يجعل لهم من الدية ميراثا.
(17772) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا، أو رجل قتلت امرأته عمدا: إن اصطلحوا على الدية، فورثه من دية امرأته النصف، إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع، وورثها من دية زوجها الربع، فإن كان له ولد فالثمن، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا، قال: وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم.
(17773) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: ويقضى (2) أن الوارث أجمعين يرثون من العقل، مثل ما يرثون من الميراث، قال ابن طاووس:
وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها، ورجلا من دية امرأته.