الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
(17798) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن (1) له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شئ.
(17799) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال: سألنا عن الرجل يقتل من هو له (2) وارث خطأ، هل يرث من ديته شيئا؟ قال: لا، ولو كان ذلك يجوز قتل الرجل من يكره من أهله.
(17800) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه أو أخاه، [قال] (3): كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية، اتهمتهم الأئمة (4).
(17801) - عبد الرزاق عن سفيان أنه قال: في رجل قتل ابنه (5) عمدا، قال: الدية في ما له خاصة، ليس على العاقلة شئ، فإن كان خطأ فهو على العاقلة.