قال: أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة، هي في خاصة ماله: العمد، والاعتراف، والصلح، والمملوك (1).
(17812) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: العمد، وشبه العمد، والاعتراف، والصلح، لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله، إلا أن تعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه كما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار: لا يتركون مفرحا أن يعينوه في فكاك أو عقل (2).
قال: والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة (3) (17813) - عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، أن عمر بن الخطاب قال: ليس لهم أن يخذلوه عند شئ أصابه، يعني في الصلح.
(17814) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال: شبه (4) العمد على الرجل في ماله دون العاقلة، قال سفيان: وأصحابنا يرون ذلك على العاقلة.