(17830) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتل رجل رجلا عمدا ففر، فلم يقدر عليه حتى مات، وترك مالا، فديته في ماله دية المقتول، قيل له: فسجن القاتل حتى مات؟ قال: قد قتلوه، حبسوه في السجن حتى مات، وأقول أنا إن حبسوه لان يتثبتوا (1) في شأنه، فلم يتثبتوا، ثم قامت البينة بعدما مات أنه قتل، كانت دية المقتول في ماله، وإن حبسوه وقد تثبتوا أنه القاتل حتى مات، فلا حق للمقتول.
(17831) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة قال: سألته عن الرجل إذا قتل أحدا، أمن ماله يعقل عنه؟
أو تعقل عنه العشيرة؟ [قال: ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة] (2) إلا أن يشاءوا.
(17832) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل شئ ليس فيه قود عقله في مال المصيب، فإن لم يكن له مال فعلى عاقلة (3) المصيب، إن قطع يمينه عمدا، وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك، فعقلها في مال القاطع، فإن لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك في الأعضاء كلها، وقال مثل ذلك ابن شهاب.