(17806) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: إن قتل حر عبدا [عمدا] عوقب بجلد وجيع، وسجن (1)، وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن قتله خطأ أمر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، ولم تكن عليه عقوبة.
(17807) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا؟ ود بين الحر والمملوك، ولكن العقوبة والنكال، وغرم ما أصاب، ويعتق رقبة، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز.
(17808) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي (2) قال:
لا تحمل العاقلة الاعتراف (3).
(17809) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف، ولا الصلح إلا أن يشاءوا.
(17810) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر (4) قال: الدية على الأولياء (5) في كل جريرة جرها.
(17811) - عبد الرزاق [عن الثوري] (6) عن مطرف عن الشعبي