قال سفيان (4): في جناية الصبي ما كان من مال فهو في ماله، وما كان من جراح فهو على العاقلة ح، قال: وقال ابن أبي ليلى: في صبي افتض (1) صبية، هو في مال الصبي.
(17821) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتل [رجل] عبدا خطأ فهو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته.
قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار، وسليمان بن موسى:
لا تحمله العاقلة، هو عليه في ماله، لأنه مال.
(17822) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض علماء أهل الكوفة قال: الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ.
(17823) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في الرجل يقتل الرجل عمدا فيرضى منه بالدية، قال: لا تعقله العاقلة إلا أن يشاءوا، قال: والاعتراف كذلك، قال: وقضى بذلك عمر (2) ابن عبد العزيز.
(17824) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعته - أو قال: بلغني عنه - قال: الثلث فما دونه في (3) خاصة ما له.
(17825) - عبد الرزاق عن زمعة (4) عن زياد الخراساني (5) عن