ابن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب -: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر (1).
(17765) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر مثله، وزاد فيه: وقال (2) خطأ.
(17766) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال:] المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا ما فضل من (3) ورثتها (4)، وهم يقتلون قاتلها، والمرأة ترث من مال زوجها وعقله، ويرث من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث.
(17767) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها.
(17768) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل على العصبة، والدية على الميراث.
(17769) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: العقل كهيئة الميراث، قلت له: ويرث منه (5) الاخوة