قال: لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج، فيستنفق بالمعروف، يعوله ابنه كما كان الأب يعوله، فأما إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ مال ابنه، فيقي به ماله، أو يضعه فيما لا يحل.
(16627) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال أبو بكر، أو قال عمر - لرجل عاب على ابنه شيئا منعه: ابنك سهم من كنانتك.
(16628) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المنكدر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا، وإن لي عيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وأبي يريد (1) أن يأخذ مالي، قال: أنت ومالك لأبيك (2).
(16629) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأبوه غني عنه؟ قال: فلا يضاره أبوه وابنه كاره، قال: قلت لعطاء:
أراد أبوه أن يزداد في نسائه، وفي طعامه، وعيشه (3) قال: أبوه أحق به ما لم يذهب به إلى غيره، راجعته فيها (4)، فقال هكذا، ورددتها عليه، فقال: أبوه أحق به.
(16630) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: