أن رجلا قال: يا رسول الله! إن أبي يسألني مالي، قال: فأعطه إياه، قال: فإنه يريد أن أخرج له منه، قال: فاخرج له منه، قال: وقال رجل (1) للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه: لا؟ عص والديك، فإن سالاك أن تنخلع لهما من دنياك، فانخلع لهما منها.
(16637) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه: بر بوالديك، وإن أمراك أن تختلع (2) من مالك كله، فافعل.
(16638) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: سنة الجد فيما ينال من مال ابن ابنه كسنة الأب فيما ينال من مال ابنه كارها؟ قال: إن احتيج (3) فنعم، يأخذ صاحبه (4) قط، قلت: وإن كان مغرما؟ قال: نعم: فأما من غير حاجة فليس كهيئة الأب.
(16639) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولا يأخذ الجد من مال [ابن] ابنه كارها وهو غني عنه، وإن لم يذهب به إلى غيره؟ قال: لا، وليس كهيئة الوالد.
(16640) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يجبر الرجل على نفقة جده - أبي أبيه -.