يأخذ من حليك (1)؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقا (2).
(16618) - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، والاجر بينها وبين زوجها، ولا يحل لها أن تصدق بشئ من مال زوجها إلا بإذنه (3).
(16619) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها مثل ذلك، ولا ينقص أحد منهما صاحبه شيئا، وللخازن مثل ذلك، لها بما أنفقت، وله بما اكتسب (4).
(16620) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها؟ قالت: نعم، ما لم تق مالها بماله.
(16621) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول