(16601) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه، وذلك سنة (16602) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(16603) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغني أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد، أو يمضي عليها حول في بيتها، بعدما يدخل عليها، قلت: ولا عطاء، ولا عتاقة، ولا شئ في سبيل الله إلا برأي الوالد؟ قال: نعم، قلت لعطاء: أثبت؟
قال: نعم، زعموا.
(16604) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال: لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها (1)، قلت لعمرو: أفرأيت (2) العتاقة؟ قال: سواء كل ذلك (16605) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: إن كبرت وعنست - يعني بالعنس الكبر وهي عانق لم تزوج بعد في بيتها ولم تنكح - كيف؟ قال: يجوز لها، إنما ذلك في الجارية الحديثة، فإذا كبرت وعلمت جاز لها.
(16606) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية، ولم ترجع حتى