قول سعيد بن جبير: اكتب ثمنها لولدك، ثم قع (1) عليها.
(16646) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو ابن قيس عن جدة له، قالت: خاصمت إلى شريح في خادم لي أصدقها أبي امرأته، فخاصمته إلى شريح، فقضى لي بالخادم، وقضى لي أن أدفع (2) إلى امرأته قيمتها (3).
(16647) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينال الرجل من مال ابنه بغير أمر ابنه (4) شيئا؟ ابنه محتاج، وأبوه يستخدمه؟
قال: لا، وليتق الله عز وجل أبوه فيه.
(16648) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان لا يرى بأسا بأن يأكل الرجل من مال ابنه (5) ما يأكل قط بغير ابنه إذا أعياه (6) أبوه فلم ينفق عليه.
(16649) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال:
كل وارث يجبر على وارثه في النفقة إن لم تكن له جيلة.