عبد العزيز: إنما يعود في المواهب النساء وشرار الرجال،؟ ف الواهب علانية، فإن عاد فيه فأقمه قيمة يوم وهبه، أو شروى (1) المهر يوم وهبه، فليدفعه إلى الواهب.
(16545) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة، أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب هبة لرجل، فاسترجعها صاحبها، فكتب أن يرد إليه علانية كما وهبها علانية.
(16546) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد قال:
كتب عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها، وله شروى (2) هبته يوم وهبها إذا نمت، قال سفيان: يعني يقول (3):
لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان (4)، قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: يرجع فيها دون القاضي.
(16547) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن رجل