من أجل أنه كان تصدق به (1).
(16578) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا به بأسا، وما علمنا أحدا كان يكرهه إلا ابن عمر.
(16579) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي قال: ما رد عليك كاتب (2) فهو حلال.
(16580) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما رد عليك كتاب الله (3) فهو حلال.
(16581) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من جلساء أبي إسحاق قال: أخبرني أنه سأل الشعبي عن خادم تصدق بها على أمه، قال وكان قيل لي: لا يحل لك أن تستخدمها، قال: فسألت الشعبي فقال: بلى (4) فاستخدمها، وإذا ماتت أمك فهي لك ميراث.
(16582) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم وداود (5) عن الشعبي عن مسروق قال: مارد عليك كتاب الله فكل (6).