مدلج - فذكر الحديث بنحوه (وكذلك) رواه جماعة من الأكابر كابن (1) جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز (ابن عمر - 2) وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة ان ذلك كان زمن الفتح - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء - رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (وكذلك) رواه صالح بن كيسان عن الزهري (وكذلك) رواه الزهري عن الربيع بن سبرة في أصح الروايتين عنه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان (ورواه) الحميدي عن سفيان وزاد فيه عام الفتح - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري قال وأخبرني الربيع ابن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح (ورواه) إسماعيل بن أمية عن الزهري فقال في حجة الوداع - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبى انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع - كذا قال - ورواية الجماعة عن الزهري أولى (وحديث) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الاذن فيه ثم النهى عنه موافق لحديث سبرة بن معبد - (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمر وبن البختري ثنا محمد بن عبيد الله (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي (بن أحمد) الفامى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد - رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد - وعام أوطاس وعام الفتح واحد فاوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين ان ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الاخر وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الاذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع (3) إلى وقت واحد ثم إن كان الاذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الاذن فيها ولم يثبت الاذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي تحريمها إلى الأبد والله أعلم - فان زعم زاعم انه نهى بضم النون وكسر الهاء وان المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ثم نهى عنها بعد على أنها ان (4) كانت الرواية نهى بضم النون وكسر الهاء فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل عمر رضي الله عنه ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بان الناهي عنها في هذا العام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أولى من رواية من ابهمه - (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما صدق -
(٢٠٤)