(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا ان نختصى فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا ان ننكح المرأة إلى أجل بالشئ - زاد أبو عبد الله في روايته باسناده قال قال الشافعي ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها وأشبه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له (قال الشيخ) رحمه الله وقد روى في حديث ابن مسعود أنه قال كنا ونحو شباب - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نختصى (1) قال لا ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (قال الشيخ) وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة فان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفى سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان فعبد الله سنة (2) الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريبا منها والشباب قبل ذلك (وقد نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر - (وذلك بين فيما أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أبيهما عن علي بن أبي أبى طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية - لفظ حديث الشافعي ويحيى بن يحيى، وفي رواية ابن وهب نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن و عبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما ان عليا رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر - (أخبرنا - 3) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد و عبد الله بن محمد عن أبيهما ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما انه (4) رجل تائه اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية - رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة وزاد في آخر الحديث زمن خيبر - ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة (وابن عيينة) يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهى عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهى عن نكاح المتعة -
(٢٠١)