(وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن (1) السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن يحيى عن سعيد قال عمر رضي الله عنه إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها وهو له على الولي - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمر وثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمر وبن دينار عن أبي الشعثاء قال أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح الا ان تسمى فان سمى جاز الجنون والجذام والبرص والقرن (وكذلك) رواه سعيد ابن منصور عن سفيان الا أنه قال الا ان يمس فان مس فقد جاز - (أخبرناه) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد (ثنا سفيان فذكره (أخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد - 2) بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد قال أربع لا تجوز (3) في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء (4) (وكذلك رواه) يزيد بن زريع وروح بن القاسم عن عمرو من قول جابر بن زيد أبى الشعثاء - (أخبرناه) أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد - فذكره وزاد الا ان يمسهن - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء (وكذلك) رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب مرفوعا إلى ابن عباس رضي الله عنهما (وروى) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - (كما أخبرنا) أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ان شاء أمسك وان شاء طلق فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (قال وحدثني) سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي أنه قال ذلك إذا دخل بها قال وان علم بذلك قبل ان يدخل بها فان شاء أمسك وان شاء فارق بغير طلاق (ورواه) الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهي امرأته ان شاء أمسك وان شاء طلق - زاد فيه وكيع عن الثوري إذا لم يدخل بها فرق بينهما فكأنه أبطل خياره بالدخول بها والله أعلم - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر (5) فإنها تخير فان شاءت فارقته وان شاءت قرت -
(٢١٥)