المورع ثنا عاصم بن سليمان (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أنبأ عبد الله ثنا عاصم عن الشعبي انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها أو قال خالتها - لفظ حديث ابن المبارك - وفي رواية محاضر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - رواه البخاري في الصحيح عن عبدان قال البخاري وقال داود وابن عون (1) عن الشعبي عن أبي هريرة - (واما حديث داود فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا داود بن أبي هند (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب 2) ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا الخالة على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى - (واما حديث ابن عون فأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو عروبة ثنا بندار ويحيى بن حكيم قالا ثنا ابن أبي عدى عن ابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى ان يتزوج الرجل يعنى المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمر وثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي فذكر حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مضى ثم قال وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن أبي هريرة وقد روى من وجه (3) لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة وترك (4) أخرى وأطال الكلام في هذا وأجاد رضي الله عنه والذي ذكر من أنه يروى من غير جهة أبي هريرة رضي الله عنه فكما قال فإنه يروى عن علي و عبد الله بن مسعود و عبد الله ابن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص وأبى سعيد الخدري وأنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم أجمعين ومن النساء عن عائشة رضي الله عنها كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من أئمة الحديث على اثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي رحمه الله وقد اخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الا أنهم يرون أنها خطأ وان الصواب رواية داود بن أبي هند و عبد الله بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم -
(١٦٦)