(وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد الزعفراني ثنا الهيثم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال - (أخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو الفضل (1) بن عبد الله بن مخلد ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري ثنا عبد الله بن نافع المخزومي ثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال - قال إسحاق قال عبد الله بن نافع وبه تأخذ - (وأخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي حدثني اخى محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفسد حلال بحرام ومن اتى امرأة فجوزا فلا عليه ان يتزوج أمها أو ابنتها فاما نكاح فلا - تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رضي الله عنه مرسلا موقوفا عنه - وعند بعض العلماء حديث (2) عبد الله العمرى أمثل والله أعلم - (أخبرنا) أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد ثنا أبو عبد الله محمد بن زياد بن قيس ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثني اخى محمد بن المغيرة عن محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها قال قد قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام - (وأم الذي روى) عن ابن مسعود أنه قال ما اجتمع الحرام والحلال الأغلب الحرام على الحلال (3) فإنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع وإنما رواه غيره بمعناه (4) عن الشعبي من قوله غى ر مرفوع إلى عبد الله بن مسعود -
(١٦٩)