بالنكاح الأول يحدث شيئا بعد ست سنين (1) وروا أبو داود من حديث سلمة بن الفضل وغيره عن ابن إسحاق وهذا لان باسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة وامتناع أبى العاص من الاسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية التحريم للمسلمات (2) على المشركين بعد صلح الحديبية ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها فلم تلبث الا يسيرا حتى اخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيرا وبعث به إلى المدينة فاجارته زينب رضي الله عنها ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع وأظهر اسلامه فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين اسلامه الا اليسير - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا أبو خيثمة ثنا يزيد ابن هارون أنبأ الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبى العاص بمهر جديد (ونكاح جديد 3) - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما - وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت عنه البخاري رحمه الله فقال حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب - وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان ان حجاجا لم يسمعه من عمرو وانه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمر وفهذا وجه لا يعبأ به أحد يدرى ما الحديث - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله على وسلم فقال إني قد أسملت معها وعلمت باسلامي معها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها (الآخر وردها - 3) إلى زوجها الأول -
(١٨٨)