ويمكن اخراجه (2) بقيد المعصومة، فإن غير المعصوم أعم من كونه بالأصل كالحربي، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص، ولكنه أراد بالمعصومة: ما لا يباح ازهاقها للكل (3).
وبالقيد الأخير (4) اخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر. فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص.
ويمكن أن يريد بالعدوان: اخراج فعل الصبي والمجنون. فإن قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص، لأنه لا يعد عدوانا، لعدم التكليف وإن استحقا التأديب. حسما للجرأة. فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم وهو منفي عنهما.
ومن لاحظ في العدوان المعنى السابق (5) احتاج في اخراجهما (6) إلى قيد آخر فقال: هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة انتهى.
____________________
(1) أي خرج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد (عدوانا).
(2) أي اخراج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد المعصومة.
فإنه لا عصمة له بالنسبة إلى ولي المقتول وإن كان مصونا بالنسبة إلى آخرين (3) أي إزهاق النفس لكل أحد، بل لأفراد مخصوصة كولي المقتول فالقاتل محقون الدم بالنسبة إلى أفراد آخرين وليس لهم إزهاق دمه.
(4) أي ويمكن اخراج المقتول قصاصا بالقيد الأخير وهو (عدوانا).
فإن المقتول قصاصا لا يكون مظلوما.
(5) وهو القتل لا عن حق وموجب.
(6) أي الصبي والمجنون.
(2) أي اخراج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد المعصومة.
فإنه لا عصمة له بالنسبة إلى ولي المقتول وإن كان مصونا بالنسبة إلى آخرين (3) أي إزهاق النفس لكل أحد، بل لأفراد مخصوصة كولي المقتول فالقاتل محقون الدم بالنسبة إلى أفراد آخرين وليس لهم إزهاق دمه.
(4) أي ويمكن اخراج المقتول قصاصا بالقيد الأخير وهو (عدوانا).
فإن المقتول قصاصا لا يكون مظلوما.
(5) وهو القتل لا عن حق وموجب.
(6) أي الصبي والمجنون.