(وكذا لو كسر (2) ففسد. ولو جبر (3) على صحة فمئة دينار) وعلى غير صحة (4) مائة وزيادة حكومة (5) (وفي شلله (6)) وهو فساده:
(ثلثا ديته) صحيحا، وفي قطعه أشل (7): الثلث (وفي روثته (8)) بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين: (الثلث، وفي كل منخر: ثلث الدية) على الأشهر، لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين (9) ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى به (10).
____________________
(1) أي بعض المارن فتكون ديته بحسب نسبته إلى مجموع المارن. أي يقاس المجموع فيؤخذ له من الدية بنسبته إلى المجموع.
(2) أي المارن لو كسر ففسد فله الدية الكاملة.
(3) أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان.
(4) أي ولو رجع بعد الجبر على غير خلقته الأولية.
(5) أي يعطى لأجل عدم العودة إلى الطبيعة الأولية زيادة على المائة دينار ما يحكم به الحاكم حسب رأيه في ما لا تقدير له من الجنايات.
(6) أي شلل الأنف.
(7) أي حال كون الأنف مشلولا.
(8) أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره.
(9) فتقسم الدية الكاملة على الثلاثة: الحاجز والمنخرين فلكل منها ثلث الدية 3 / 1، 333.
(10) أي قضى صلوات الله عليه بأن لكل منها ثلث الدية.
راجع " التهذيب " طبعة النجف الأشرف 1382. الجزء 10 ص 261.
الحديث 67.
(2) أي المارن لو كسر ففسد فله الدية الكاملة.
(3) أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان.
(4) أي ولو رجع بعد الجبر على غير خلقته الأولية.
(5) أي يعطى لأجل عدم العودة إلى الطبيعة الأولية زيادة على المائة دينار ما يحكم به الحاكم حسب رأيه في ما لا تقدير له من الجنايات.
(6) أي شلل الأنف.
(7) أي حال كون الأنف مشلولا.
(8) أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره.
(9) فتقسم الدية الكاملة على الثلاثة: الحاجز والمنخرين فلكل منها ثلث الدية 3 / 1، 333.
(10) أي قضى صلوات الله عليه بأن لكل منها ثلث الدية.
راجع " التهذيب " طبعة النجف الأشرف 1382. الجزء 10 ص 261.
الحديث 67.