وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة (1).
وقال الرجالي المعروف الذهبي: - ابن جريج - هو أحد الأعلام الثقات وكان فقيه أهل مكة، وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة، وكان يرى الرخصة في ذلك (2).
قال الفاضل القوشجي: إن عمر صعد المنبر وقال: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل (3).
وقال محمد بن المنصور: كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة. فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا غدا إليه، فإن رأيتما للقول وجها فقولا، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل. قال: فدخلنا عليه وهو يستاك، ويقول وهو مغتاظ:
متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى عهد أبي بكر (رضي الله عنه) وأنا أنهي عنهما، ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر؟ فأوما أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول، نكلمه نحن؟ فأمسكنا. فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا وكلمه يحيى وأخبره بقيام الناس... فانصرف المأمون عن رأيه (4).
4 - دعوى النسخ في المتعة:
لقد تذرع علماء أهل السنة في تبرير مواقف الخلفاء، وتثبيت مقامهم وتنزيههم من النقد والمؤاخذة بسبب التحريفات والتغييرات التي أوجدها الخلفاء في الأحكام إلى،