أحد هذين الطريقين: 1 - جعل الحديث. 2 - ادعاء الاجتهاد.
وأنهم يحاولون أن يثبتوا حكم الخليفة أولا: بأن يوضعوا أحاديث وينسبوها إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) ويعبرون عنها بأنها صادرة عنه (صلى الله عليه وآله). وثانيا: إذا لم تسنح لهم الفرصة في الوضع والجعل فإنهم يعمدون إلى القول باجتهاد الخليفة وينسبون الحكم المخالف لحكم الرسول (صلى الله عليه وآله) بأنه مما اجتهد فيه الخليفة. وثالثا: فإنهم يستفيدون من كلا الناحيتين كما هو في المتعة فإنها ذو جنبتين أي أنهم يقومون بوضع الحديث وادعاء الاجتهاد.
وقد ثبت في كتب الحديث والتاريخ أن المتعة كانت مباحة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعهد أبي بكر وفترة من خلافة عمر بن الخطاب وكان المسلمون يأتمرون فيها بأمر من الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وآله).
والذي نهى عنها هو عمر بن الخطاب وهدد من يخالف رأيه بأشد العقوبات، - وقد ذكرنا فيما سبق بعض الأحاديث وأقوال المؤرخين فيما يختص بالموضوع. - ومع ذلك نرى أن بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذين كانوا رواة وعلماء ومفسرين أعلنوا مخالفتهم الصريحة لأمر عمر وفتواه، وأثبتوا حكم جواز المتعة قولا وعملا.
ولكن عالج بعض العلماء من أهل السنة حكم الخليفة وتثبيت فتواه بالتوجيه التالي أولا بأن آية المتعة وحكم جوازها هي من الآيات والأحكام المنسوخة ورووا في هذا الادعاء أحاديث موضوعة، وتارة أخرى يدعون بأن منع المتعة هو من اجتهادات الخليفة عمر (1).
ولما كان موضوع النسخ في آية المتعة والحكم بجواز الزواج المنقطع بحاجة إلى تفصيل وتبيين أكثر وكتاب مستقل في الموضوع فإننا نرجو من القراء الكرام مطالعة الكتب الأخرى التي كتبت في هذا الموضوع (2).