2 - ملك اليمين.
3 - الزواج بالإماء.
4 - الزواج المؤقت.
فأما حكم الزواج الدائم والزواج بملك يمين فقد ورد ذكره في الآية الثالثة من سورة النساء حيث قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء.... أو ما ملكت أيمانكم).
وحكم الزواج بالإماء فهو مذكور في الآية الخامسة والعشرين في قوله تعالى:
(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات).
وفي آية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن). التي هي محل بحثنا بين الله عز وجل حكم النوع الرابع من الزواج وهو الزواج المؤقت أو المتعة.
وأما السنة: فقد دلت على مشروعية المتعة من خلال تظافر الأحاديث المتواترة التي أوردها الشيعة والسنة.
وقد أخرج البخاري ومسلم في بيان مشروعية المتعة روايات عديدة بإسنادهما عن: سلمة بن أكوع، جابر بن عبد الله، عبد الله بن مسعود، ابن عباس، سبرة بن معبد، أبو ذر الغفاري، عمران بن حصين، وأكوع بن عبد الله الأسلمي.
ولما كان نقل جميع الأحاديث المروية في هذا الموضوع يستدعي الإطالة والأطناب وبحاجة إلى كتاب مستقل اكتفينا بذكر بعض مما روي في الصحيحين.
1 - أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن لكم أن