1 - كلمة الشيخ محمد عبدة: قال في مكافحته للمتعة: فإن المتمتع بالنكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة، بل يكون قصده الأول المسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا، فإنه لا يكون فيه شئ ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل، فتكون كما قيل:
كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل (1) أقول: يظهر من توهم صاحب المنار إن بين الزواج المؤقت (المتعة) والعفة والزواج الشرعي منافاة وتباين حيث ادعى أن الزوجة المؤقتة (بالتمتع) ليست زوجة شرعية ولذا عبر عن الزواج المؤقت بالسفاح والزنا.
وقد أوضحنا فيما سبق أن المتعة شبيهة بالزواج الدائم من حيث الشروط والعدة.
وأما تشبيه صاحب المنار المرأة في المتعة بالمرأة التي تؤجر، والكرة التي يتلقفها الرجال واحد بعد آخر، فيه: أولا: لو كان هذا الادعاء صحيحا فإن الإيراد يرد أولا وبالذات على أصل تشريعه في عهد الرسول لأنه لا يمكن تصور هذا التشبيه والتقبيح بأنه منحصر بزمان دون زمان، ولا يشك أحد أن المسلمين الأوائل كانوا يتمتعون على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله)، ثم نستثني القبح عن هذا الزمان من بقية الأزمنة، لأن الشئ القبيح يظل قبيحا إلى الأبد ولا يزول القبح عنه.
وثانيا: لو فرضنا صحة هذا التوهم والأشكال فإنه يرد أيضا على الزوجة الدائمة فإنه لا يحق لها أن تتزوج رجلا آخر بعد ما حصل لها الطلاق من الزوج الأول، وهكذا لما تطلق من الزوج الثاني لا يجوز لها الزواج بالثالث، لأنها حينئذ تكون لعبة وكرة - حسب تعبير الشيخ محمد عبدة - بأيدي الرجال والأزواج، وعلى هذا فلا يكون فرق بين الزواج الدائم والمؤقت من هذه الناحية.
وما يثير العجب أن صاحب المنار بعد أن أطال الكلام في هذا الموضوع يختتم