3 - قال ابن حجر: اختلف الأصحاب في ميراث النبي فما وجدوا عند أحد من ذلك علما. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث (1).
زوجات النبي (صلى الله عليه وآله):
ذكرنا سابقا إن أسطورة نفي الإرث من الأنبياء، والتي ولدت بعد وفاة النبي على أنها حديث نبوي لم يسمعه أي أحد من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ولا عترته (عليهم السلام) وحتى زوجاته لم يسمعن من النبي مثل هذا الحديث.
ولو كان هذا الحديث صدر من النبي حقيقة لأخبرهن بذلك، لأن لهن نصيب وسهم معين في ميراثه (صلى الله عليه وآله)، وهن أولات حق في تركة النبي (صلى الله عليه وآله)، وهذا البخاري يروي في صحيحه عن عائشة تقول: بأن زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) طالبن أبا بكر إرثهن وسهمهن من تركة الرسول (صلى الله عليه وآله) - الثمن -، وأرسلن إليه عثمان لكي يطالبه بالثمن من الإرث.
وهذه القصة فيها دلالة واضحة على أن أزواج النبي قد أنكرن على أبي بكر وكذبنه، وأثبتن بعملهن هذا أن هذا القانون - منع إرث النبي (صلى الله عليه وآله) - هو من القوانين الموضوعة ولم يكن له وجود شرعي في الخارج وضعه أبو بكر ونسبه للنبي (صلى الله عليه وآله).
أخرج البخاري حديثا عن عائشة تشير إلى حكاية هذه المطالبة:
عن عروة بن الزبير قال: سمعت عائشة زوج النبي تقول: أرسل أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) فكنت أنا أردهن فقلت لهن: ألا تتقين الله، ألم تعلمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد (صلى الله عليه وآله) في هذا المال (2).
وقد أشرنا فيما سبق بأن هذا الحديث لم ينقله أحد غير أبي بكر ولم ينسبه