وقد جاء هذا الحكم في القرآن صريحا وبينا وقال تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.... إلى أن قال.... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (١).
الجملة الاسمية (الطلاق مرتان) صريحة بأن الطلاق لا بد وأن يكون متعددا ولو طلق الرجل زوجته مرة واحدة، وقيده بعدد الثلاثة، كأن يقول لها: طلقتك ثلاثا، فإن هذا الطلاق يعد مرة واحدة ولم تتطلق الزوجة لنص القرآن في ذلك، وللرجل أن يرجع إليها، ولم يستوجب حرمة الرجوع، أو الزواج بها مرة أخرى.
قال الزمخشري في بيان الطلاق مرتان:
التطليق الشرعي - الذي لا تحل المرأة لزوجها - هو تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والأرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية - أي أن يقول:
طلقتك طلاقين -، ولكن التكرير كقوله: ﴿ثم إرجع البصر كرتين﴾ (2) أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين (3).
فالمسألة من الناحية القرآنية، وسنة الرسول واضحة، وسيرته (صلى الله عليه وآله) مؤيدة لهذه المسألة بحيث لا إبهام فيها.
وأما تحريم الخليفة عمر بن الخطاب المرأة المطلقة بهذه الكيفية على زوجها - إعراض عن التعدد والتكرار في الطلاق، واكتفى بتقييد الطلاق بعدد ثلاثة لفظا، بأن يقول الرجل مرة واحدة لزوجته: أنت طالق ثلاثا. فإن الخليفة عمر يرى أن هذه المرأة قد طلقت وحرمت على الرجل حرمة أبدية، ولا يحق له الرجوع إليها والزواج بها ثانية إلا أن تنكح زوجا غيره.
وإليك أيها القارئ الكريم بعض الأحاديث مما روي في صحيح مسلم: